Wednesday, January 4, 2012

Hasil Bahtsul Masail FMPP Ke 24 Komisi A



MUSHOHIH
PERUMUS
MODERATOR
1. KH. Atho'illah S. Anwar
1. Agus Anang Darunnaja
Bpk. Fakhrur Rozi
2. KH. Ali Makki Zaini
2. Agus M. Ali Wafa
3. KH. M. Ardani Ahamad
3. Agus M. Hizbulloh al-Haq
NOTULEN
4. KH. A. Asyhar Shofwan
4. Agus M. Aminulloh
1. Nasrul Hidayat
5. KH. MB. Firjaun Barlaman
5. Agus H. Muhammad
2. M. Birron Ali
6. KH. Abdurrohman Al Kautsar
6. Ust. M. Dinul Qoyyim
3. Wawan
7. KH. Abdussalam Shohib
7. Ust. M. Halimi

8. KH. M. Said
8. Ust. Darul Azka

9. K. Arif Afifuddin


10. K. Abdul Mannan


Memutuskan:
01.    JUAL BELI KUOTA HAJI (PP. AL FALAH TRENCENG)
Deskripsi masalah
Pada tahun 2011 Pemerintah Indonesia mendapatkan kuota haji tambahan sebanyak sepuluh ribu jamaah. Tambahan ini merupakan berita menggembirakan banyak pihak baik dari instansi pemerintah ataupun bagi para calon jamaah haji yang masuk daftar tunggu. Di sisi lain hal ini menimbulkan fenomena baru, yakni pemberian/ penarikan jasa bagi pihak yang bisa mengusahakan masuk dalam daftar calon jamaah haji (semisal pejabat yang terkait penanganan haji) dengan biaya tambahan yang tidak sedikit. Pada prakteknya, mereka yang membayar, ada yang benar-benar bisa berangkat dan ada juga yang merasa tertipu karena tidak jadi berangkat pada tahun ini. Di lain pihak hal semacam ini mengundang pertanyaan dari peserta daftar tunggu dari tahun 2012 yang ketepatan berada di urutan atas.
Pertanyaan
a.     Siapakah sebenarnya yang berhak menerima tambahan kuota haji tersebut, apakah peserta daftar tunggu pada pendaftar tahun berikutnya dengan urutan atas atau orang-orang terserah kebijakan pemerintah?
Jawaban
a.     Yang berhak menerima tambahan kuota haji tersebut adalah calon jamaah haji (daftar tunggu yang sudah mendapat nomor porsi) yang telah disetujui oleh Pemerintah dengan ketentuan sebagai berikut:
        1. Peserta daftar tunggu berikutnya, sesuai prinsip "al asbaq fal asbaq"
        2. Orang yang mendapatkan prioritas khusus dari Pemerintah berdasarkan prinsip maslahat
        Bila ketentuan tersebut telah dijalankan dengan benar maka kebijakan Pemerintah sudah dianggap tepat.

REFERENSI
1. Hasyiyah al Allamah Ibn Hajar al Haitami Syarh al Idhah fi Manasik al Hajj hal. 565
3. Fath al Muin bi Syarh I'anah al Tholibin Juz 4 hal. 226
2. Al Ahkam al Sulthaniyyah Juz 1 Hal. 193
4. Al Ghuyatsa li al Juwaini hal. 91-92
1- حاشية العلامة ابن حجر الهيتمي شرح الإيضاح فى مناسك الحج للإمام النووى | صـ 565
ولاية الحج ضربان : أحدهما أن تكون على تسيير الحجيج .والثاني : على إقامة الحج ، فأما تسيير الحجيج فهو ولاية سياسة وزعامة وتدبير .والشروط المعتبرة في المولى : أن يكون مطاعا ذا رأي وشجاعة وهيبة وهداية .والذي عليه في حقوق هذه الولاية عشرة أشياء : أحدها جمع الناس في مسيرهم ونزولهم حتى لا يتفرقوا فيخاف النوى والتغرير .والثاني : ترتيبهم في المسير والنزول بإعطاء كل طائفة منهم مقادا حتى يعرف كل فريق منهم مقاده إذا سار ويألف مكانه إذا نزل ، فلا يتنازعون فيه ولا يضلون عنه .
(قوله ترتيبهم في المسير والنزول الخ) هل يجب عليه وضع فيما يليق به من المحال لأن ترك ذلك لا يحتمل في العادة ومن سبق لمحل استحقه ولا يجوز إخراجه منه , او الخيرة في تقديم من شاء وتأخير من شاء , النظر فيه مجال...والذى ينقدح في النفس أن من سبق لمحل استحقه فلا يجوز ازعاجه عنه الا أن تطرد العادة بكونه لمعين فى كل سنة , فإن لم يكن سبق وجب عليه ترتيب الناس بحسب منازلهم. ولا يبعد أن من معه مال كثير لا يؤمن عليه الا فى محل مخصوص من الحج ولم يسبق اليه أنه يجب على الأمير وضعه فيه. وهل لمن استحق محلا أن يربط خطام بعيره فى بعير من هو امامه بغير إذنه لأن ذلك من مصالح الركب وانتظامهم وقياسا على الاستناد لجدار الغير او يتوقف على إذنه لأنه ربما يضر  الدابة او يتبعها , الأقرب الثانى والعادة الغالبة  أن من بمحل من القطار له محل معلوم إذا نزلوا , فالظاهر أنه لا يحوز لأحد سبقه اليه وان كانت الأرض مباحة لأن اطراد العادة بذلك صير ذلك المحل  مستحقا لمن استقر له وان لم ينزل به و يختلف خلافه , وكذا يقال فالمياه إن اطردت العادة فيها بمثل ذلك وكانت وسيعة , ومر حكم المزاحمة وما فيها أول الكتاب فراجعه فإنه معه.
2- الأحكام السلطانية | جـ 1 صـ 193
هَذِهِ الْوِلايَةُ عَلَى الْحَجِّ ضَرْبَانِ : أَحَدُهُمَا أَنْ تَكُونَ عَلَى تَسْيِيرِ الْحَجِيجِ وَالثَّانِي : عَلَى إقَامَةِ الْحَجِّ ، فَأَمَّا تَسْيِيرُ الْحَجِيجِ فَهُوَ وِلايَةُ سِيَاسَةٍ وَزَعَامَةٍ وَتَدْبِيرٍ . وَالشُّرُوطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي الْمُوَلَّى : أَنْ يَكُونَ مُطَاعًا ذَا رَأْيٍ وَشَجَاعَةٍ وَهَيْبَةٍ وَهِدَايَةٍ . وَاَلَّذِي عَلَيْهِ فِي حُقُوقِ هَذِهِ الْوِلَايَةِ عَشَرَةُ أَشْيَاءَ : أَحَدُهَا جَمْعُ النَّاسِ فِي مَسِيرِهِمْ وَنُزُولِهِمْ حَتَّى لَا يَتَفَرَّقُوا فَيَخَافُ النَّوَى وَالتَّغْرِيرَ .وَالثَّانِي : تَرْتِيبُهُمْ فِي الْمَسِيرِ وَالنُّزُولِ بِإِعْطَاءِ كُلِّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ مُقَادًا حَتَّى يَعْرِفَ كُلُّ فَرِيقٍ مِنْهُمْ مُقَادَهُ إذَا سَارَ وَيَأْلَفَ مَكَانَهُ إذَا نَزَلَ ، فَلَا يَتَنَازَعُونَ فِيهِ وَلَا يَضِلُّونَ عَنْهُ. وَالثَّالِثُ : يَرْفُقُ بِهِمْ فِي السَّيْرِ حَتَّى لَا يَعْجِزَ عَنْهُ ضَعِيفُهُمْ وَلَا يَضِلَّ عَنْهُ مُنْقَطِعُهُمْ ، وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : { الضَّعِيفُ أَمِيرُ الرُّفْقَةِ } يُرِيدُ أَنَّ مَنْ ضَعُفَتْ دَوَابُّهُ كَانَ عَلَى الْقَوْمِ أَنْ يَسِيرُوا بِسَيْرِهِ .الرَّابِعُ : أَنْ يَسْلُكَ بِهِمْ أَوْضَحَ الطُّرُقِ وَأَخْصَبَهَا ، وَيَتَجَنَّبَ أَجَدْبَهَا وَأَوْعَرَهَا . وَالْخَامِسُ : أَنْ يَرْتَادَ لَهُمْ الْمِيَاهَ إذَا انْقَطَعَتْ وَالْمَرَاعِيَ إذَا قَلَّتْ .وَالسَّادِسُ : أَنْ يَحْرُسَهُمْ إذَا نَزَلُوا وَيَحُوطَهُمْ إذَا رَحَلُوا حَتَّى لَا يَتَخَطَّفَهُمْ دَاعِرٌ وَلَا يَطْمَعَ فِيهِمْ مُتَلَصِّصٌ . وَالسَّابِعُ : أَنْ يَمْنَعَ عَنْهُمْ مَنْ يَصُدُّهُمْ عَنْ الْمَسِيرِ وَيَدْفَعَ عَنْهُمْ مَنْ يَحْصُرُهُمْ عَنْ الْحَجِّ بِقِتَالٍ إنْ قَدَرَ عَلَيْهِ أَوْ بِبَذْلِ مَالٍ إنْ أَجَابَ الْحَجِيجُ إلَيْهِ وَلَا يَسَعُهُ أَنْ يُجْبِرَ أَحَدًا عَلَى بَذْلِ الْخَفَارَةِ إنْ امْتَنَعَ مِنْهَا حَتَّى يَكُونَ بَاذِلًا لَهَا عَفْوًا وَمُجِيبًا إلَيْهَا طَوْعًا ، فَإِنْ بَذَلَ الْمَالَ عَلَى التَّمْكِينِ مِنْ الْحَجِّ لَا يَجِبُ .وَالثَّامِنُ : أَنْ يُصْلِحَ بَيْنَ الْمُتَشَاجِرِينَ وَيُتَوَسَّطَ بَيْنَ الْمُتَنَازِعِينَ وَلَا يَتَعَرَّضَ
3- فتح المعين | جـ 4 صـ 226
فرع لو ازدحم مدعون قدم الأسبق فالأسبق وجوبا كمفت ومدرس فيقدمان وجوبا بسبق فإن استووا أو جهل سابق أقرع وقال شيخنا وظاهر أن طالب فرض العين مع ضيق الوقت يقدم كالمسافر   ويستحب كون مجلسه الذي يقضي فيه فسيحا بارزا ويكره أن يتخذ المسجد مجلسا للحكم صونا له عن اللغط وارتفاع الأصوات   نعم إن اتفق عند جلوسه فيه قضية أو قضيتان فلا بأس بفصلها
4- الغياثي للجويني | صـ 91-92
فإن قيل ما وجه ارتباط العبادات بنظر الإمام قلنا ما كان منها شعارا ظاهرا في الإسلام تعلق به نظر الإمام وذلك ينقسم إلى ما يرتبط باجتماع عدد كثير وجم غفير كالجمع والأعياد ومجامع الحجيج وعلى ما لا يتعلق باجتماع كالأذان وعقد الجماعات في ما عدا الجمعة من الصلوات فأما ما يتعلق بشهود جمع كثير فلا ينبغي للإمام أن يغفل عنه فإن الناس إذا كثروا عظم الزحام وجمع المجمع أخيافا وألف أصنافا وخيف في مزدحم القوم أمور محذورة فإذا كان منهم ذو نجدة وبأس بكف عادية إن هم بها معتدون كان المجمع محروسا ودرأت هيبة الوالي ظنونا وحدوسا ولذلك أمر رسول الله g بعد فتح مكة أبا بكر h على الحجيج ثم استمرت تلك السنة في كل سنة فلم يخل حج عن إمام أو مستناب من جهة مياسير الإمام ولذلك صدر الخلفاء مياسير الأمراء أو ذوي الأولوية بإقامة الجمع فإنها تجمع الجماعات وهي إن لم تصن عرضها للفتن والآفات فهذا وجه نظر الإمام في الشعار الذي يجمع جمعا كثيرا فأما الشعار الظاهر الذي لا يتضمن اجتماع جماعات فهو كالأذان وإقامة الجماعات في سائر الصلوات فإن عطل أهل ناحية الأذان والجماعات تعرض لهم الإمام وحملهم على إقامة الشعار فإن أبوا ففي العلماء من يسوغ للسلطان أن يحملهم عليه بالسيف ومنهم من لم يجوز ذلك والمسألة مجتهد فيها وتفصيلها موكول إلى الفقهاء
Pertanyaan
b.     Bagaimanakah hukum pemberian dan penerimaan jasa dalam praktek di atas?
Jawaban
b.     Berdasarkan keterangan narasumber dan berita-berita yang valid, bahwa pungutan tambahan merupakan praktek ilegal, maka memberi dan menerima adalah haram karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun ketika calon jamaah haji pemegang porsi yang sudah masuk kriteria prioritas itu dalam mengambil haknya harus memberi imbalan, maka boleh dan haram bagi si penerima.

REFERENSI
1. Bughyah al Mustarsyidin hal. 91

1- بغية المسترشدين | صـ 91
(مسألة: ك): يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت: وقال ش ق: والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه، فالواجب يتأكد، والمندوب يجب، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي، فخالفوه وشربوا فهم العصاة، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.
02.    TANAH MENANGAN (PP. AL FALAH KEDUNGLURAH TRENGGALEK)
Deskripsi masalah
Sebelum dibangun penguat tanggul atau bronjong, sebuah sungai di belakang Ponpes Al Falah Kedunglurah mengerupsi tanah di samping sungai yang mengakibatkan seakan-akan sungainya pindah semakin ke selatan dan tanah yang ada di sebelah utara sungai semakin bertambah lebar karena mendapatkan tanah menangan. Hal ini terjadi setiap tahun sehingga jarak antara pondok dan sungai yang dulunya 70 m tinggal 25 m.
Pertanyaan
a.     Bagaimana pondok menyikapi hal di atas, apakah boleh semisal mengklaim tanah menangan yang ada di utara sungai sebagai ganti tanah yang hilang?
Jawaban
a.     Tidak diperbolehkan mengklaim tanah menangan sebagaimana dalam deskripsi karena tanah tersebut tetap berstatus tanah sungai.


REFERENSI
1. Hasyiyah Qulyubi wa 'Umairah Juz 3 Hal. 89
2. Hasyiyah al Bujairami Juz 3 Hal. 190
3. Fatawy al Ramli Juz 3 Hal. 12
4. Tuhfah al Habib Juz 3 Hal. 600        
5. Dhau' al Badr Hal. 9-14

1- حاشيتا قليوبي - وعميرة | جـ 3 صـ 89
فرع : لو ركب الأرض ماء أو رمل أو طين فهي على ما كانت عليه من ملكووقف ، فإن كان ذلك الرمل مثلا مملوكا فلمالكه أخذه ، وإن لم ينحسر عنها ولو انحسر ماء النهر عن جانب منه لم يخرج عن كونه من حقوق المسلمين العامة ، وليس للسلطان إقطاعه لأحد كالنهر وحريمه ولو زرعه أحد لزمه أجرته لمصالح المسلمين ، ويسقط عنه قدر حصته إن كان له حصة في مال المصالح ، نعم للإمام دفعه لمن يرتفق به بما لا يضر المسلمين ، ومثله ما ينحسر عنه الماء من الجزائر في البحر ويجوز زرعه ، ونحوه لمن لم يقصد إحياءه ، ولا يجوز فيه البناء ولا الغراس ولا ما يضر المسلمين ، هذا ما اعتمده شيخنا تبعا لشيخنا م ر وبالغ في الإنكار على من ذكر شيئا مما يخالفه والله أعلم .
----
فرع : حريم النهر كالنيل ما تمس الحاجة إليه في الانتفاع به كإلقاء الأمتعة وما يخرج منه عند حفره أو تنظيفه , فيهدم ما يبني فيه ولو مسجدا كما عليه الأئمة الأربعة , وإن بعد عنه النهر جدا بحيث لا يصير محتاجا إليه فيه كما مر
2- حاشية البجيرمي | جـ 3 صـ 190
قوله الأمر فيه إلى رأي الإمام ولو انحسر ماء النهر عن جانب من أرضه وصارت مكشوفة لم تخرج عما كانت عليه من كونها من حقوق النهر مستحقة لعموم المسلمين وليس للسلطان تمليكها لأحد فإنه ليس له تمليك شيء من النهر أو حريمه وإن انكشف عنه لأنه لا يخرج عما كان عليه بانكشاف الماء عنه لأنه بصدد أن يعود الماء إليه نعم له دفعها لمن يرتفق بها حيث لا يضر بالمسلمين ولو تعدى إنسان وزرعها ضمن أجرتها لمصالح المسلمين ولا يسقط عنه من الأجرة ما يخصه من المصالح كذا تحرر مع م ر في درسه بالمباحثة في ذلك وهو ظاهر وبالغ في إنكار ما نقل له عن بعضهم من أن البحر لو انحسر عن أرض بجانب قرية استحقها أهل القرية ا ه سم وفي ق ل على الجلال أنه يسقط عنه قدر حصته إن كان له حصة في
مال المصالح
3- فتاوى الرملى | جـ 3 صـ 12
( سئل ) عن النهر كنيل مصر هل له حريم وما قدره وهل إذا أحيا شخص فيه بناء ووقفه مسجدا هل تثبت له أحكام المسجد أم لا وهل إذا أحيا فيه دارا يملكها أم لا وهل إذا تباعد النهر عما أحياه يتغير الحكم المذكور أم لا ؟ (فأجاب) بأن للنهرحريماوهومايرتفق به الناس بأن تمس حاجتهم إليه لتمام الانتفاع به فلا يجوز تملك شيء منه بالإحياء فمن بنى فيه بناء ووقفه مسجدالم يصح وقفه لأنه مستحق للإزالة فلا يثبت له شيء من أحكام المسجد ومتى بنى فيه دارا هدمت ولا يتغير هذا الحكم وإن تباعد عنه الماء بحيث لم يضر في حريمه له ذلك .
4- تحفة الحبيب على شرح الخطيب | جـ 3 صـ 600
قوله : ( فالحريم لقرية الخ ) وحريم النهر كالنيل ما تمس الحاجة له لتمام الانتفاع به وما يحتاج له لإلقاء ما يخرج منه فيه لو أريد حفره أو تنظيفه فيمتنع البناء فيه ولو مسجداً ويهدم ما بني فيه كما نقل عن إجماع الأئمة الأربعة ، ولقد عمت البلوى بذلك في عصرنا حتى ألف العلماء في ذلك وأطالوا لينزجر الناس فلم ينزجروا ولا يغير هذا الحكم كما أفاده الوالد رحمه الله وإن بعد عن الماء بحيث لم يصر من حريمه لاحتمال عوده إليه . ويؤخذ من ذلك أن ما كان حريماً لا يزول وصفه بزوال متبوعه ، ويحتمل خلافه اه شرح م ر
5- ضوء البدر | صـ 9-14
فرع : لو ركب الأرض ماء أو رمل أو طين فهي على ما كانت عليه من ملك ووقف فإن كان ذلك الرمل مثلا مملوكا فلمالكه أخذه وإن لم ينحسر عنها ولو انحسر ماء النهر عن جانب منه لم يخرج عن كونه من حقوق المسلمين العامة , وليس للسلطان إقطاعه لأحد كالنهر وحريمه ولو زرعه أحد لزمه أجرته لمصالح المسلمين , ويسقط عنه قدر حصته إن كان له حق في مال المصالح , نعم للإمام دفعه لمن يرتفق به بما لا يضر المسلمين , ومثله ما ينحسر عنه الماء من الجزائر في البحر ويجوز زرعه , ونحوه لمن لم يقصد إحياءه , ولا يجوز فيه البناء ولا الغراس ولا ما يضر المسلمين , هذا ما اعتمده شيخنا تبعا لشيخنا م ر وبالغ في الإنكار على من ذكر شيئا مما يخالفه والله أعلم . إنتهت . ومن عبارته يعلم أن ما عمت به البلوى في بلدنا وسكت عنه علماؤنا من أن صاحب الأرض بجانب النهر يتملك ما انحسر عنه الماء أو ما زاد من التراب المتراكم في النهر بمجرد الاتصال بأرضه فهذا لا يجوز وهذا أمر يجب الإنكار عليه ويلزم ولاة الأمور منع ذلك أما في المنحسر عنه الماء فظاهر أنه من النهر وأما في الزائد فلأنه وقع في النهر لا في أرضه المتصلة به وقد سبق أنه إذا علم مالكه فهو له ويجري فيه ما تقدم من التفصيل وإلا بأن لم يعلم أو علم وأعرض عنه فهو للنهر وصار حقا مشتركا للمسلمين والغالب في الزائد عدم علم ملكه أو إعراضه عنه هذا ما نعرفه من قديم الأزمان لا غير فكأن الزائد من المقطوع أنه للنهر فلا يجوز لصاحب الأرض المتصل بها الزائد تملكه ولا الغرس ولا الزرع فيه فإن غرس أو زرع فيه لزمه أجرته لمصالح المسلمين كما تقدم.
Pertanyaan
b.     Bagaimana hukum tanah menangan yang ada di sebelah utara sungai yang notabene semakin lebar? Siapakah pemiliknya?
Jawaban
b.     Sudah tercukupi dengan jawaban sub a.

REFERENSI
Idem



MUSHOHIH
PERUMUS
MODERATOR
1. KH. Arsyad Bushair
1. Agus HM. Ibrahim A. Hafidz
Bpk. Munif Husnan
2. KH. Atho'illah S. Anwar
2. Agus Anang Darunnaja
3. KH. M. Ardani Ahamad
3. Agus M. Hizbulloh al-Haq
NOTULEN
4. KH. A. Asyhar Shofwan
4. Agus Alwi Hasan
1. Nasrul Hidayat
5. KH. MB. Firjaun Barlaman
5. Agus M. Ali Wafa
2. M. Birron Ali
6. KH. M. Said
6. Ust. M. Dinul Qoyyim
3. Wawan
7. K. Sulaiman
7. Ust. M. Halimi

8. K. Abdul Mannan
8. Ust. Darul Azka

Memutuskan:
03.    KEPUTUSAN YANG PENUH TOLERANSI (PP. LIRBOYO)
Deskripsi masalah
Itsbat awal bulan Ramadlan dan bulan Syawal dalam beberapa dekade terakhir ini sering mengalami perbedaan. Mungkin, hal ini dilatar belakangi oleh perbedaan metode itsbat yang digunakan oleh masing-masing pihak yang membuat ketetapan.
Dalam literatur khazanah fiqih dijelaskan, bahwa itsbat pemerintah tentang awal bulan Ramadlan dan Syawal merupakan ketetapan yang mengikat. Namun realita di Negara Bhineka Tunggal Ika ini, keputusan pemerintah yang -menurut mereka- disebut dengan itsbat, sungguh penuh dengan toleransi. Dalam sidang penetapan hari raya Idul Fitri 1432 H yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2011 misalnya, Surya Dharma Ali -sebagai Menteri Agama- menyampaikan bahwa tanggal 1 Syawal 1432 jatuh pada hari Rabu 31 Agustus 2011. Namun demikian, demi menjaga persatuan dan kesatuan rakyat di Nusantara, Menteri Agama juga mempersilahkan pihak lain untuk menetapkan jatuhnya hari raya pada hari yang lain (Selasa, 30 Agustus 2011).
Pertanyaan
a.     Menurut pandangan fiqih, dapatkah keputusan pemerintah seperti ini dikategorikan dengan itsbat?
b.     Wajibkah keputusan pemerintah -sebagaimana dalam deskripsi- diikuti oleh umat muslim di Indonesia?
Jawaban
MAUQUF
04.    MEMBUNUH KURBAN TITIPAN (PP. NGALAH PASURUAN)
Deskripsi masalah
Baru saja kita merayakan hari besar Islam yaitu hari raya Idul Adha. Banyak yang tidak menyiakan-nyiakan kesempatan ini untuk berkurban, baik atas nama pribadi ataupun atas nama instansi, baik dalam jumlah sedikit ataupun jumlah banyak. Tidak ketinggalan, banyak non muslim yang ikut andil mengeluarkan hewan kurban dengan motif yang beragam, ada yang karena toleransi beragama, promosi usaha, dan lain sebagainya.
Dalam prakteknya, biasanya mereka menyerahkan hewan yang akan dikurbankan kepada kiai atau pantia kurban. Namun sering sekali penyerahan tersebut diatasnamakan instansi atau bila merupakan kumpulan kurban dari beberapa pihak, tanpa disertai keterangan jelas siapa yang berkurban dan dalam kerangka wajibah atau mandubah. Masalah juga muncul ketika hewan kurban diantar ke tempat tujuan. Tak jarang ada sebagian yang mati ketika di perjalanan. Ada juga yang kondisi kesehatannya kurang stabil dan hampir mati. Dalam kondisi semacam ini, sebagian panitia kurban berinisiatif menyembelihnya padahal hari raya kurban belum tiba. Hal itu dilakukan karena jika sampai mati, hewan tersebut tidak lagi dapat dikonsumsi.
Pertanyaan
a.     Bagaimanakah status hewan yang dibuat kurban oleh instansi baik atas nama instansi tersebut seperti bank, sekolah, yayasan, dsb. atau sekedar penyerahan yang tak jelas seperti dalam deskripsi?
Jawaban
a.     Jawaban diperinci sebagai berikut:
=    Hewan tersebut berstatus udhiyyah apabila diatasnamakan anggota instansi sesuai dengan kadarnya. (satu kambing untuk satu orang, dst)
=    Bukan berstatus udhiyyah, namun sedekah apabila diatasnamakan instansi, bukan perseorangan.

REFERENSI
1. Hasyiyah I'anah al Thalibin Juz 2 Hal. 367
2. Hasyiyah al Bajuri Juz 2 Hal. 297
3. Bughyah al Mustarsyidin Hal. 258
4. Hasyiyah al Jamal 'ala al Manhaj Juz 5 Hal. 355
5. Mughni al Muhtaj Juz 6 Hal. 133
1- حاشية إعانة الطالبين | جـ 2 صـ 376
وذكر المؤلف لمن تسن له التضحية شرطين فقط: الحرية، والقدرة. وبقي عليه ثلاثة، وهي: الاسلام، والتكليف، والرشد. فلا يخاطب بها غير المسلم، أو غير المكلف، أو غير الرشيد.
2- حاشية الباجورى | جـ 2 صـ 297
{وتجزئ الشاة عن شخص واحد} اى لا أكثر منه فلو اشترك مع غيره فيه لم تكف نعم لوضحى عنه وأشرك غيره معه فىثوابها لم يضر وكذلك لوضحى عنه وعن اهله فلايضر الى أن قال ... ولابد أن تكون الشاة معينة ليخرج مالو اشترك اثنان فى شاتين بينهما فإنه لايصح لأن الواحد لم يصح بشاة معينة بل بشائعة فى شاتين لأن له نصغا من هذه ونصغا من هذه .
3- بغية المسترشدين | صـ 258
(مسألة) : مذهب الشافعي ولا نعلم له مخالفاً عدم جواز التضحية بالشاة عن أكثر من واحد ، لكنها سنة كفاية عندنا ، بمعنى سقوط الطلب عن أهل البيت بفعل واحد لا حصول الثواب ، بل هي سنة لكل أحد ، والمراد بأهل البيت من تلزمه نفقته كما في النهاية ، نعم قال الخطيب و (م ر) وغيرهما : لو أشرك غيره في ثواب أضحيته كأن قال : عني وعن فلان أو عن أهل بيتي جاز وحصل الثواب للجميع ، قال ع ش : ولو بعد التضحية بها عن نفسه ، لكن قيد في التحفة جواز الإشراك في الثواب بالميت قياساً على التصدق عنه ، قال بخلاف الحيّ ولو ذبح شاة ونوى بها الأضحية والعقيقة أجزأه عنهما قاله (م ر) وقال ابن حجر : لا تتداخلان.
4- حاشية الجمل على المنهج | جـ 5 صـ 255
)ويجزئ بعير أو بقرة عن سبعة) كما يجزئ عنهم في التحلل للإحصار لخبر مسلم عن جابر {نحرنا مع رسول الله بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة} وظاهر أنهم لم يكونوا من أهل بيت واحد (قوله عن سبعة) أي هنا وكذا في الكفارات والتمتع في الحج وارتكاب محظورات فيه وكذا كل أسباب مختلفة واجبة أو لا نعم المتولدة بين غنم أو معز وإبل أو بقر لا تجزئ عن أكثر من واحد وسيأتي ويظهر وجوب التصدق على كل واحد منهم بجزء من حصته نيئا ويعتبر في السبعة أن يكون كل منهم مستقلا سواء كان له أهل بيت أو لا وخرج بالسبعة ما لو كانوا أكثر كثمانية واشتركوا في بدنة أو في بدنتين فلا تقع عن واحد منهم ولو مع الجهل بعددهم أو بالحكم أو ضم لها شاة كما لو اشترك اثنان في شاتين ولا تضر شركة غير مضح معه في الثواب في الشاة أو في البدنة ولو امتنع بعض الشركاء في البدنة من الذبح فالوجه أن يقال إن كانت لا تحتاج إلى نية كمنذورة منه ذبحت قهرا عليه وإلا فلغيره أن يذبحها إن خيف خروج وقت الأضحية
5- مغنى المحتاج | جـ 6 صـ 133
ويشترط النية عند الذبح إن لم يسبق تعيين وكذا إن قال: جعلتها أضحية في الأصح وإن وكل بالذبح نوى عند إعطاء الوكيل أو ذبحه (وتشترط النية) للتضحية (عند الذبح) للأضحية (إن لم يسبق تعيين) أما اشتراط النية فلأنها عبادة والأعمال بالنيات وأما اشتراطها عند الذبح فلأن الأصل اقتران النية بأول الفعل وهذا وجه والأصح في الشرح والروضة والمجموع جواز تقديم النية في غير المعينة كما في تقديم النية على تفرقة الزكاة لكن يشترط صدور النية بعد تعيين المذبوح فإن كان قبل
Pertanyaan
b.     Benarkah tindakan panitia menyembelih binatang yang hampir mati dengan alasan sebagaimana tersebut di atas? Dan bagaimana konsekuensi hukumnya?
Jawaban
b.     Tindakan panitia tersebut sudah benar, namun binatang tersebut tidak berstatus sebagai kurban sehingga belum menggugurkan kewajiban berkurban bila memang berupa kurban wajib yang menjadi tanggungannya (mu'ayyan 'amma fidz dzimmah).

REFERENSI
1. Tuhfah al Muhtaj ma'a al Syarwani Juz 9 Hal. 414 (Dar al Fikr)
2. Nihayah al Muhtaj Juz 6 Hal. 122
3. Al Bajuri Juz 2 Hal. 296
4. Bughyah al Mustarsyidin Hal. 150
1- تحفة المحتاج مع الشرواني | جـ 9 صـ 414 دار الفكر
فإن تلفت ) أو ضلت أو سرقت أو تعيبت بعيب يمنع الإجزاء ( قبله ) أي وقت الأضحية بغير تفريط أو فيه قبل تمكنه من ذبحها وبغير تفريط أيضا  فلا شيء عليه ) فلا يلزمه بدلها لزوال ملكه عنها بالالتزام فهي كوديعة عنده
( قول المتن فإن تلفت ) أي الأضحية المنذورة المعينة ا هـ مغني ( قوله : أو فيه ) أي وقت الأضحية ( قول المتن فلا شيء عليه ) بقي ما لو أشرفت على التلف قبل الوقت وتمكن من ذبحها فهل يجب ويصرف لحمها مصرف الأضحية أو لا فيه نظر وقد يؤخذ مما يأتي من أنه لو تعدى بذبح المعينة قبل وقتها وجب التصدق بلحمها أنه يجب عليه ذبحها فيما ذكر ، والتصدق بلحمها ولا يضمن بدلها لعدم تقصيره وعليه فلو تمكن من ذبحها ولم يذبحها فينبغي ضمانه لها ا هـ .ع ش وقد يدعي دخوله في قول الشارح الآتي أو قصر حتى تلفت
2- نهاية المحتاج | جـ 6 صـ 122
ونقل الأذرعي عن بعض الأصحاب أنه لو رأى أمين كوديع وراع مأكولا تحت يده وقع في مهلكة فذبحه جاز , وإن تركه حتى مات لم يضمنه , ثم قال : وفي عدم الضمان إذا أمكنه ذلك بلا كلفة نظر , واستشهد غيره للضمان بقول الأنوار وتبعه الغزي لو أودعه برا : أي مثلا فوقع فيه السوس لزمه الدفع عنه , فإن تعذر باعه بإذن الحاكم ,  فإن لم يجده تولى بيعه وأشهد
( قوله : وراع إلخ ) ومعلوم أن الكلام في البالغ العاقل , وقوله وفي عدم الضمان إلخ معتمد ( قوله واستشهد غيره للضمان إلخ ) في الاستشهاد بما ذكر نظر , إذ ليس في كلام الأنوار تعرض للضمان أصلا اللهم إلا أن يقال : إنه أخذ  الضمان من قوله لزمه الدفع عنه ; لأن الأصل أن من ترك فعل ما لزمه في مال غيره ضمنه لنسبته إلى تقصير مع إثمه بالترك ( قوله : فإن لم يجده تولى بيعه وأشهد ) قال حج بعد ما ذكر : والذي يتجه أنه إن كان ثم من يشهده على سبب الذبح فتركه ضمن وإلا فلا لعذره ; لأن الظاهر أن قوله ذبحتها لذلك لا يقبل ثم رأيته مصرحا به فيما يأتي انتهى . وظاهر إطلاق الشارح عدم الضمان مطلقا وجد شهودا يشهدهم أو لا
3- الباجوري | جـ 2 صـ296
ولا يشترط فى المعاينة ابتداء بالنذر نية بخلاف المتطوع بها والواجبة بالجعل او بالتعيين عما فى الذمة فيشترط لها نية عند الذبح ولو وكل فى الذبح كفت نيته عن نية الوكيل بل لو لم يعلم الوكيل أنه مضح لم يضر ومن نذر أضحية معينة كأن قال لله علي أن اضحى بهذه وفى معناه جعلت هذه اضحية أو نذر اضحية فى ذمته كأن قال لله علي أضحية ثم عينها لزمه ذبحها فى وقتها وفاء بمقتضى ما التزمه فلو خرج الوقت لزمه ذبحها قضاء كما نقله الرويانى عن الاصحاب فان تلفت الاولى بلا تقصير فلا شئ عليه لأنه خرجت عن ملكه بالنذر وصارت وديعة عنده أو تلفت بتقصير لزمه الاكثر من مثلها يوم النحر وقيمتها يوم التلف ليشترى بها كريمة أو مثلين للتالفة فأكثر  
4- بغية المسترشدين | صـ 150
(مسألة: ي): لا يصح توكيل غيره فيما وكل فيه، إلا أن يأذن له الموكل، أو لا تليق به مباشرته، أو لا يحسنه، أو يشق عليه مشقة لا تحتمل أو يعجز عنه، وعلمه الموكل في الكل، ويجب على الوكيل موافقة ما عين له الموكل من زمان ومكان وجنس ثمن، وقدره كالأجل والحلول وغيرها، أو دلت عليه قرينة قوية من كلام الموكل أو عرف أهل ناحيته، فإن لم يكن شيء من ذلك لزمه العمل بالأحوط، نعم لو عين الموكل سوقاً أو قدراً أو مشترياً، ودلت القرائن على ذلك لغير غرض أو لم تدل وكانت المصلحة في خلافه، جاز للوكيل مخالفته ولا يلزمه فعل ما وكل فيه،


MUSHOHIH
PERUMUS
MODERATOR
1. KH. Atho'illah S. Anwar
1. Agus HM. Ibrahim A. Hafidz
Ust. Abdul Kafi Ridho
2. KH. M. Ardani Ahamad
2. Agus Anang Darunnaja
3. KH. A. Asyhar Shofwan
3. Agus M. Hizbulloh al-Haq
NOTULEN
4. KH. MB. Firjaun Barlaman
4. Agus Alwi Hasan
1. Nasrul Hidayat
5. KH. M. Said
5. Agus M. Ali Wafa
2. M. Birron Ali
6. K. Sulaiman
6. Ust. M. Dinul Qoyyim
3. Wawan
7. K. Abdul Mannan
7. Ust. M. Halimi

8. Agus Shobih Al Muayyad
8. Ust. Darul Azka

Memutuskan:
Pertanyaan
c.      Bagaimanakah sikap yang tepat ketika dipasrahi binatang kurban dari non muslim?
Jawaban
c.      Sikap yang tepat adalah menerimanya, jika ada harapan berdampak maslahat bagi Islam dan kaum muslimin. Namun apabila dengan menerimanya justru malah menguntungkan pihak kepentingan non muslim maka sebaiknya tidak diterima.

REFERENSI
1. Fath al Bari li Ibn Hajar Juz 8 Hal. 110
2. Syarh al Bahjah al Wardiyah Juz 5 Hal. 207
3. Tafsir al Maraghi Juz 4 Hal. 75
1- فتح الباري لابن حجر | جـ 8 صـ 110
بَاب قَبُولِ الْهَدِيَّةِ مِنْ الْمُشْرِكِينَ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَام بِسَارَةَ فَدَخَلَ قَرْيَةً فِيهَا مَلِكٌ أَوْ جَبَّارٌ فَقَالَ أَعْطُوهَا آجَرَ وَأُهْدِيَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةٌ فِيهَا سُمٌّ وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ أَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْلَةً بَيْضَاءَ وَكَسَاهُ بُرْدًا وَكَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِمْ.
قَوْلُهُ : ( بَاب قَبُولِ اَلْهَدِيَّةِ مِنْ اَلْمُشْرِكِين)َ أَيْ جَوَاز ذَلِكَ وَكَأَنَّهُ أَشَارَ إِلَى ضَعْف اَلْحَدِيث اَلْوَارِد فِي رَدِّ هَدِيَّة اَلْمُشْرِك وَهُوَ مَا أَخْرَجَهُ مُوسَى بْن عُقْبَة فِي الْمَغَازِي عَنْ اِبْن شِهَاب عَنْ عَبْد اَلرَّحْمَن بْن كَعْب بْن مَالِك وَرِجَال مِنْ أَهْلِ اَلْعِلْمِ " أَنَّ عَامِر بْن مَالِك اَلَّذِي يُدْعَى مُلَاعِب اَلْأَسِنَّة قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُشْرِكٌ فَأَهْدَى لَهُ فَقَالَ إِنِّي لَا أَقْبَلُ هَدِيَّة مُشْرِك " اَلْحَدِيث رِجَاله ثِقَات إِلَّا أَنَّهُ مُرْسَل وَقَدْ وَصَلَهُ بَعْضُهُمْ عَنْ اَلزُّهْرِيِّ وَلَا يَصِحُّ . وَفِي اَلْبَابِ حَدِيث عِيَاض بْن حَمَّاد أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَاَلتِّرْمِذِيّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ طَرِيق قَتَادَةَ عَنْ يَزِيد بْن عَبْد اَللَّه عَنْ عِيَاضٍ قَالَ : " أَهْدَيْت لِلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَةً فَقَالَ : أَسْلَمْتَ ؟ قُلْت : لَا . قَالَ : إِنِّي نُهِيتُ عَنْ زَبْدِ اَلْمُشْرِكِينَ " وَالزَّبْدُ بِفَتْحِ اَلزَّايِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ اَلرَّفْد صَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ وَابْن خُزَيْمَة . وَأَوْرَدَ اَلْمُصَنِّفُ عِدَّةَ أَحَادِيثَ دَالَّةٍ عَلَى اَلْجَوَازِ فَجَمَعَ بَيْنَهَا اَلطَّبَرِيُّ بِأَنَّ اَلِامْتِنَاعَ فِيمَا أُهْدِيَ لَهُ خَاصَّة وَالْقَبُول فِيمَا أُهْدِيَ لِلْمُسْلِمِينَ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ مِنْ جُمْلَةِ أَدِلَّةِ اَلْجَوَازِ مَا وَقَعَتْ اَلْهَدِيَّة فِيهِ لَهُ خَاصَّة ، وَجَمَعَ غَيْرُهُ بِأَنَّ اَلِامْتِنَاعَ فِي حَقِّ مَنْ يُرِيدُ بِهَدِيَّتِهِ اَلتَّوَدُّدَ وَالْمُوَالَاةَ وَالْقَبُولَ فِي حَقّ مَنْ يُرْجَى بِذَلِكَ تَأْنِيسُهُ وَتَأْلِيفُهُ عَلَى اَلْإِسْلَامِ وَهَذَا أَقْوَى مِنْ اَلْأَوَّلِ . وَقِيلَ يُحْمَلُ اَلْقَبُولُ عَلَى مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ اَلْكِتَابِ ، وَالرَّدُّ عَلَى مَنْ كَانَ مَنْ أَهْلِ اَلْأَوْثَان . وَقِيلَ يَمْتَنِعُ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ مِنْ اَلْأُمَرَاءِ وَأَنَّ ذَلِكَ مِنْ خَصَائِصِهِ . وَمِنْهُمْ مَنْ اِدَّعَى نَسْخَ اَلْمَنْع بِأَحَادِيثِ اَلْقَبُول وَمِنْهُمْ مَنْ عَكَسَ . وَهَذِهِ اَلْأَجْوِبَةُ اَلثَّلَاثَةُ ضَعِيفَة فَالنَّسْخُ لَا يَثْبُتُ بِالِاحْتِمَالِ وَلَا اَلتَّخْصِيص
2- شرح البهجة الوردية | جـ 5 صـ 207
( نذر سوى اللجاج أن يلتزما من كان بالغا بعقل مسلما ) ولو رقيقا أو سفيها أو مفلسا على ما سيأتي بخلاف الصبي والمجنون والكافر لعدم أهلية الأولين للالتزام والثالث للقربة أو لالتزامها
(قوله : أو لالتزامها ) كأنه إشارة إلى أنه قد يدعي أهليته للقربة بدليل صحة نحو صدقته وعتقه فيعلل بعدم أهليته لالتزامها وفي شرح الروض عقب أو لالتزامها وإنما صح وقفه وعتقه ووصيته وصدقته من حيث إنها عقود مالية لا قربة ا هـ يعني أن فيها جهتين أنها قربة وأنها عقود مالية وصحت نظرا للجهة الثانية وكان المراد بالعقود التصرفات وإلا فنحو الصدقة لا يتوقف على عقد .
3- تفسير المراغى | جـ 4 صـ 75
وللمسلمين أن يقبلوا من الكافرمسجدا بناه كافر أو صبي ببنائه أو ترميمه اذا لم يكن فى ذلك ضرر ديني ولا سياسي كما لو عرض اليهود الآن على المسلمين أن يعمروا المسجد اللأقصى بترميم ما كان قد تداعى من بنائه أو بذلو لذلك مالا لم يقبل منهم لأنهم يطمعون فى الإستيلاء على هذا المسجد فربما جعلوا ذلك ذريعة لادعاء حق لهم فيه اه   
05.    KETIKA SARUNG "BERLUBANG" (PP. AL-MUBAROK LANBULAN)
Deskripsi masalah
Sebut saja Kang Kandar (bukan nama samaran), dia termasuk orang yang rajin ibadah. Maka tak heran meskipun dia bepergian, dia selalu aktif berjamaah. Suatu hari ia pergi ke Pasar Durjan untuk membeli paku rumahnya dan ia tidak ingin ketinggalan sholat berjamaah karena menurut dia, dengan berjamaah pikiran akan menjadi tenang meskipun banyak hutang. Ketika adzan dzuhur dikumandangkan dia pun bergegas pergi ke masjid yang ada di sebelah utara Pasar Durjan. Karena masjidnya agak jauh, dia pun ketinggalan satu rakaat dari yang lain. Ketika itulah masalah mulai muncul. Setelah takbiratul ihram, Kang Kandar melihat makmum di depannya memakai sarung yang berlubang sebesar uang koin Rp. 100. Karena Kang Kandar termasuk makmum masbuq, dia tidak sempat memberitahu. Makmum tersebut keburu keluar dari masjid. Ketika selesai sholat, Kang Kandar berusaha mencari makmum itu di sekitar masjid namun ia sudah tidak ada.
Pertanyaan
a.     Menurut kacamata fiqih, tindakan apa yang harus dilakukan Kang Kandar menyikapi kejadian di atas?
Jawaban
a.     Tindakan yang tepat diperinci sebagai berikut:
=    Kang Kandar wajib mengingatkan kesalahan makmum tersebut dengan sekuat kemampuannya.
=    Kang Kandar wajib memberikan pengajaran jika makmum tidak mengetahui hukum (awam).

REFERENSI
1. Tuhfah al Muhtaj ma'a al Syarwani Juz 6 Hal. 353
2. Kifayah al Awam Hal. 79
3. Hasyiyah al Jamal Juz 4 Hal. 480
1- تحفة المحتاج مع الشرواني | جـ 6 صـ 353
ولو رأى من يريد نحو صلاة وبثوبه نجس غير معفو عنه لزمه إعلامه لأن الأمر بالمعروف لزوال المفسدة وإن لم يكن عصيان كما قاله العز بن عبد السلام ، وكذا يلزمه تعليم من رآه يخل بواجب عبادة في رأي مقلده كفاية إن كان ثم غيره يقوم به وإلا فعينا
 ( قوله ولو رأى ) إلى قوله وكذا في المغني وإلى الفصل في النهاية ( قوله ولو رأى ) أي مكلف عبارة النهاية والمغني رأينا ( قوله من يريد نحو صلاة وبثوبه إلخ ) عبارة شيخنا كما مرت ولو رأينا نجسا في ثوب من يصلي أو في بدنه أو مكانه لم يعلمه وجب علينا إعلامه إن علمنا أن ذلك مبطل في مذهبه إلخ ( قوله لزوال المفسدة ) خبر أن ( قوله وكذا يلزمه ) أي المكلف ( قوله إن كان ثم غيره ) أي ورآه ذلك الغير أيضا فلا فائدة في وجوده بصري عبارة ع ش أي ولم يعلم أي الرائي منه أي من الغير أنه لا يعلمه ولا يرشده للصواب وإلا فيصير في حقه عينا ؛ لأن وجود من ذكر وعدمه سواء ا هـ .

2- كفاية العوام | صـ  79
قوله لأن كاتمه ملعون اي كما في الحديث كاتم العلم ملعون وهو محمول على من كتمه عن مستحقه وقد تعين وقد نصوا على أنه لا يجب على العالم أن يعلم الناس من غير طلب منهم مالم يكن الواقع أمرا منكرا وإلا لزمه ذلك إزالة للمنكر فيجب على من رأى شخصا يمحق هيئة الصلاة مثلا أن يعلمه وإن لم يسأله في ذلك.
3- حاشية الجمل | جـ 4 صـ 480
( فائدة ) يجب على الإمام إذا كانت النجاسة خفية ظاهرة إخبار المأموم بذلك ليعيد صلاته أخذا من قولهم لو رأى على ثوب مصل نجاسة وجب إخباره ، وإن لم يكن آثما ، ومن قولهم لو رأى صبيا يزني بصبية وجب منعه من ذلك لأن النهي عن المنكر لا يتوقف على علم من أريد نهيه ا هـ .
Pertanyaan
b.     Bagaimana hukum sholat makmum tersebut? Jika tidak sah, bagaimana solusinya?
Jawaban
b.     Hukum  sholat tersebut sah, menurut muqobil al ashoh

REFERENSI
1. Al Majmu' Syarhi al Muhadzab Juz 3 Hal. 163. 

المجموع شرح المهذب | جـ 4 صـ 163
 أما حكم المسألة ) فإذا سلم من صلاته ثم رأى عليه نجاسة يجوز أنها كانت في الصلاة , ويجوز أنها حدثت بعدها فصلاته صحيحة بلا خلاف , قال الشافعي والأصحاب : ويستحب إعادتها احتياطا , وإن علم أنها كانت في الصلاة - فإن كان لم يعلمها قبل ذلك - فقولان ( الجديد ) الأصح بطلان صلاته , ( والقديم ) صحتها ودليلهما في الكتاب , وإن كان علمها ثم نسيها فطريقان مشهوران للخراسانيين ( أصحهما ) - وبه قطع العراقيون - تجب الإعادة قولا واحدا لتفريطه , ( والثاني ) فيه قولان كالجاهل , -إلى أن قال- ( فرع ) في مذاهب العلماء فيمن صلى بنجاسة نسيها أو جهلها . ذكرنا أن الأصح في مذهبنا وجوب الإعادة وبه قال أبو قلابة وأحمد وقال جمهور العلماء : لا إعادة عليه , حكاه ابن المنذر عن ابن عمر وابن المسيب وطاوس وعطاء وسالم بن عبد الله ومجاهد والشعبي والنخعي والزهري ويحيى الأنصاري والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور قال ابن المنذر وبه أقول , وهو مذهب ربيعة ومالك وهو قوي في الدليل وهو المختار .-إلى أن قال- ولو صلي في سترة ثم بعد الفراغ علم انه كان فيها خرق تبين منه العورة وجبت اعادة الصلاة علي المذهب سواء كان علمه ثم نسيه أم لم يكن علمه وفيه الخلاف السابق فيمن صلي بنجاسة جهلها أو نسيها فان احتمل حدوث الخرق بعد الفراغ من الصلاة فلا أعادة عليه بلا خلاف كما سبق في نظيره من النجاسة في آخر باب طهارة البدنشرح

No comments: