Wednesday, April 9, 2014

Hukum Menjadi Golput - Keputusan Bahtsul Masail FBMPP Pare

Seiring akan bergulirnya pemilu legislatif yang akan dilaksanakan 2009, banyak wacana-wacana yang berkembang salah satunya adalah Golput (ra milih rek). Dengan alasan sering terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di kalangan legislatif yang sehingga kepercayaan terhadap wakil-wakil rakyat itu terkesan berkurang bahkan bahkan bisa dibilang hilang. Wacana tersebut makin komplit dengan munculnya seorang tokoh yang menyerukan masyarakat bahwa dalam pemilu mendatang untuk tidak menyoblos (Golput).
Pertanyaan
a.    Dalam pandangan fiqh bagaimana hukumnya Golput dalam pemilu legislatif atau pemilu yang lain?
b.   Berdosakah orang yang menyerukan Golput dan orang Golput dengan alasan seperti diskripsi di atas?
(Pon Pes Hidayatus Sholihin, Jatirejo)
Jawaban
a.    Boleh menjadi GOLPUT (golongan putih) apabila orang tersebut memiliki dzann (prasangka) bahwa pemilu itu tetap terlaksana dengan pelaksanaan orang lain yang sudah mencukupi.

/   R   E   F   E   R   E   N   S   I   /
01
al-Ahkam al-Sulthaniyyah hal. 5
03
al-Bahr al-Muhith vol.1 hal. 326
02
Sab’ah Kutub Mufidah hal. 12
04
al-Bahr al-Muhith vol.1 hal. 322

/ الأحكام السلطانية  ص 5 :
(فصل) فإذا ثبت وجوب الإمامة ففرضها على الكفاية كالجهاد وطلب العلم فإذا قام بها من هو من أهلها سقط فرضها على الكفاية وإن لم يقم بها أحد خرج من الناس فريقان أحدهما أهل الاختيار حتى يختاروا إماما للأمة. والثاني أهل الإمامة حتى ينتصب أحدهم للإمامة وليس على من عدا هذين الفريقين من الأمة في تأخير الإمامة حرج ولا مأثم. وإذا تميز هذان الفريقان من الأمة في فرض الإمامة وجب أن يعتبر كل فريق منهما بالشروط المعتبرة فيه
/ سبعة كتب مفيدة ص 12 :
(والثانى وهو فرض الكفاية ) ما إذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقين إن حصل المقصود بفعل البعض رخصة و تخفيفا و من ثم كان القائم به أفضل من القائم بفرض العين على الأصح قال إبن أبى شريف واعلم أن التكليف فى فرض الكفاية موقوف على حصول الظن الغالب فإن غلب على ظن جماعة أن غيرهم يقوم بذلك سقط عنها الطلب وان غلب أن كل طائفة لا تقوم به وجب على كل طائفة القيام به
/ البحر المحيط الجزء 1  ص 326 :
( المسألة ) الرابعة ( التكليف بفرض الكفاية منوط بالظن لا بالتحقيق ) التكليف به منوط بالظن لا بالتحقيق , فإن ظن أنه قام به غيره سقط عنه الفرض , وإن أدى ذلك إلى أن لا يفعله أحد , وإن ظن أنه لم يقم به غيره وجب عليه فعله , وإن أدى ذلك إلى فعل الجميع , كذا قاله الإمام في " المحصول " مستدلا بأن تحصيل العلم بأن الغير هل يفعل أو لا ؟  غير ممكن إنما الممكن تحصيل الظن , ولك أن تقول : الوجوب على الكل معلوم فلا يسقط إلا بالعلم , وليس منه تكليف بما لا يمكن ; لأن الفعل يمكن إلى حصول العلم , ثم نقول : إنما لا يمكن العلم بعدم فعل الغير بالنسبة إلى الزمن المستقبل في المثال الذي ذكره ; لأنه قال : لو غلب على ظنها أن غيرها يقوم بذلك , ويكون قوله : سقط أي في الظاهر , أما بالنسبة إلى الماضي فيمكن العلم القطعي .
/ البحر المحيط الجزء 1  ص 322 :
( المسألة ) الثانية ( هل يتعلق فرض الكفاية بالكل أو البعض ؟ ) اختلفوا هل يتعلق فرض الكفاية بالكل أو البعض على قولين مع الاتفاق على أنه يسقط بفعل البعض ؟ . والجمهور على أنه يجب على الجميع ; لتعذر خطاب المجهول بخلاف خطاب المعين بالشيء المجهول , فإنه ممكن كالكفارة , ونص عليه الشافعي في مواضع من " الأم " : منها قوله : حق على الناس غسل الميت والصلاة عليه ودفنه , لا يسع عامتهم تركه , وإذا قام منهم من فيه كفاية أجزأه عنهم - إن شاء الله - وهو كالجهاد عليهم حق أن لا يدعوه , وإذا انتدب منهم من يكفي الناحية التي يكون بها الجهاد أجزأ عنهم , والفضل لأهل الولاية بذلك على أهل التخلف عنهم .  وقال في باب السلف فيمن حضر كتاب حق بين رجلين : ولو ترك كل من حضر الكتاب خفت أن يأثموا بل لا أراهم يخرجون من الإثم وأيهم قام به أجزأ عنهم , وذكر مثله في الشهود إذا دعوا للأداء , وجرى عليه الأصحاب في طرقهم وإليه ذهب من الأصوليين أبو بكر الصيرفي , والشيخ أبو إسحاق , والقاضي , والغزالي . قالوا : والجملة مخاطبة , فإذا وقعت الكفاية سقط الحرج , ومتى لم تقع الكفاية فالكل آثمون , واختاره ابن الحاجب ونقله الآمدي عن أصحابنا , وأنه لا فرق بينه وبين الواجب من جهة الوجوب إلا أنهما افترقا في السقوط بفعل البعض . ثم عبارة الأكثرين أنه وجب على الجميع , ونقل إمام الحرمين في التلخيص " عن القاضي أنه وجب على عين كل واحد , ولا بد من تأويله , ويخرج من ذلك إذا قلنا : إنه واجب على الجميع . قولان : أحدهما : أنه واجب على جميع المكلفين من حيث إنه جميع . والثاني : أنه واجب على كل واحد , فإن قام به بعضهم سقط التكليف عن الجميع , وإن لم يقم به أحد أثم الجميع . ويظهر تغاير القولين في كيفية التأثيم عند الترك , فعلى الأول تأثيم كل واحد يكون واقعا بالذات , وعلى الثاني بالعرض

 b.   Menyerukan GOLPUT itu haram karena termasuk mengajak untuk meninggalkan sesuatu yang fardhu kifayah.

/   R   E   F   E   R   E   N   S   I   /
01
Is’ad al-Rafiq vol.2 hal. 93



/ إسعاد الرفيق الجزء 2  ص 93 :
ومنها :كل قول يحث احدامن الخلق على نحو فعل او قول شيء او استماع شيء محرم في الشرع ولو غير مجمع على حرمته اؤ على ما يفتره عن نحو فعل او قول واجب عليه او عن استماع واجب في الشرع كان ينشطه لضرب مسلم اوسبه او لاستماع لنحو مزمار او يثبطه عن الصلاة او رد السلام على من سلم عليه او عن الاستماع لمن يعلمه ما وجب عليه تعلمه لأن ذالك من اوصاف المنافقين اللذين وصفهم اللهتعالى بقوله والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف الأية وكفى بها زجرا لمن له أدنى تمييز وسيأتي أن ترك الأمر بالمعروف من الكبائر فكيف بالنهي عن المعروف والأمر بالمنكر فإنه أقبح وأشنع لما فيه من الإعانة على سخط الله وهو مذموم سواء كان فيه رضا الناس أم لا قال عليه الصلاة والسلام "من التمس رضا الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس عليه ومن أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه من اسخطه رضاه".

No comments: